بقاء الإرادة بالأجزاء الأُخرى غير المتعذرة، فيجري الاستصحاب([246]). وهذا الكلام نقوله أيضاً فيما إذا تعلقت إرادة الشارع بطبيعي له أفراد متعددة وتعذر بعضها. التطبيقات: 1 ـ اختار في المسالك في مسألة ما لو أصدقها ظرفاً على أنه خلّ فبان خمراً، كان لها مثل الخلّ فقال: «الجزئي الذي وقع عليه التراضي وان لم يساوه غيره من أفراد الكلي، إلا أن الأمر لما دار بين وجوب مهر المثل أو قيمة الخمر أو مثل الخلّ كان اعتبار المثل أقرب الثلاثة، لأن العقد على الجزئي المعيّن اقتضى ثلاثة أشياء: ذلك المعين بالمطابقة. وإرادة الخلّ الكلي بالالتزام. وكون المهر واجباً بالعقد بحيث لا تنفك المرأة عن استحقاقه حتى لو طلقها كان له نصفه، أو مات أحدهما فجميعه. وإذا فات أحد الثلاثة ـ وهو الأول ـ يجب المصير إلى إبقاء الأخيرين بحسب الإمكان إذ ( لا يسقط الميسور بالمعسور ) وعموم إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم»([247]). 2 ـ قال في الجواهر: ورد فيمن أفطر في شهر رمضان، متعمداً يوماً واحداً من غير عذر: أنه يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً،