فإن لم يقدر تصدق بما يطيق، قال في الرياض: ان هذا الحكم لا يخلو من قوة لصحة سند الرواية ولموافقة قاعدة الميسور([248]). 3 ـ وقال في الجواهر أيضاً في الايلاء:«لو انقضت مدة التربص وهناك مانع من الوطء كالحيض والمرض ونحوهما لم يكن لها المطالبة بالفئة فعلا بلا خلاف أجده ـ بل في المسالك الإجماع عليه لظهور عذره في التخلف ولعدم المضارة لها، نعم لو قيل لها المطالبة بفئة العاجز عن الوطء كان حسناً ـ بل اختاره غير واحد، بل حكي عن كثير لاطلاق الأدلة ولقاعدة الميسور.....»([249]). 4 ـ وقال أيضاً: «وكل من وجب عليه بَدَنَة في نذر، فان لم يجد لزمه بقرة، فان لم يجد فسبع شياه بلا خلاف أجده فيه بيننا، ولو لم يجد الاّ الاقل من سبع شياه فالأحوط ان لم يكن الأقوى وجوبه لقاعدة الميسور وإذا أمرتكم....»([250]). 5 ـ ذكر السيد الخوئي: «إنّ قَطْعَ شيء من أعضاء الوضوء غير موجب لسقوط الأمر بالغسل عن غيره من الاعضاءالسالمة، لوضوح ان قطع احدى اليدين ـ مثلا ـ غير مستلزم لسقوط الأمر بالغسل في اليد الأُخرى، وكذا فيما إذا قُطع مقدارٌ من احداهما فانه لا يستلزم سقوط الأمر بالغسل عن المقدار الباقي من العضد، فلا مناصَ من غسل المقدار الباقي في الصورتين كما هو مفاد قاعدة «عدم سقوط الميسور بالمعسور»([251]). 6 ـ ذكر صاحب العروة في الوضوء «إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن
