يستنيب، بل وجب وان توقف على الاجرة» وذكر السيد الخوئي في وجه ذلك أُمور: «الأول: قاعدة الميسور وأنّ الوضوء المباشري إذا تعذر على المكلف وجب عليه أن يأتي بميسوره وهو أصل طبيعي الوضوء بالغاء قيد المباشرة...([252]). 7 ـ وقال السيد الخوئي (رحمه الله) في غسل الميت «إن وجوب الغسل بالماء القراح بدلاً عن الغسل بالسدر والكافور إنّما يثبت بقاعدة الميسور والاستصحاب. ومقتضاهما أن الغسل بالماء القراح عين الواجب الأول لا أنه بدله، فكأن الواجب مركب من أمرين وجزأين: الغسل بالماء القراح والخلط بالسدر أو الكافور، أو من الشرط والمشروط وقد تعذر أحد الجزأين أو الشرط وسقط عن الوجوب وبقي الجزء الآخر أو المشروط على وجوبه»([253]). 8 ـ قال في العروة الوثقى في قراءة الصلاة: «القادر على التعلّم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلّم» وقال السيد الحكيم في مستمسكه «بلا خلاف ولا اشكال، بل عن المعتبر والذكرى والروض وارشاد الجعفرية والمدارك والمفاتيح: الإجماع عليه وعن المنتهى: نفي الخلاف فيه لقاعدة الميسور»([254]). 9 ـ ذكر في العروة الوثقى في محل سجود الجبهة أنه «لو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه، سجد عليه بالوضع من غير اعتماد» وعلّق على ذلك السيد الحكيم في مستمسكه فقال«لقاعدة الميسور التي يظهر منهم التسالم على
