العمل بها في أمثال المقام»([255]). 10 ـ قال الشيخ النائيني(قدس سره): «إذا كان للمركب بدل اضطراري ـ كالوضوء وتعذر بعض الاجزاء أو الشرائط التي لا تكون من الاركان، ففي وجوب الناقص وعدم الانتقال إلى البدل الاضطراري وعدمه وجهان: أقواهما الأول، إذ لا موجب للانتقال إلى البدل الاضطراري، لأن الانتقال إليه يتوقف على عدم التمكن من المركب الذي هو الواجب بالاصالة، وقاعدة الميسور تقتضي تعيّن الباقي المتمكن منه، ويصير الواجب هو الخالي عن المتعذّر فيكون بمنزلة الواجب الأصلي، فلا تصل النوبة إلى البدل الاضطراري»([256]). الاستثناءات: 1 ـ لا تجري القاعدة فيما إذا كان فاقد القيد أو الجزء أو الشرط مبايناً للواجد له: كما إذا كان القيد من قبيل الفصل وذات المقيدّ من قبيل الجنس، فحينئذ يكون القيد مع ذات المقيدّ لهما وجود واحد، فمع عدم وجود القيد لا يوجد ميسور من الشيء حتى يكون مأموراً به «فإذا قال المولى اعتق جارية رومية وهو لا يقدر على ذلك ولكن يقدر على عتق جارية حبشية، فالعرف يرى هذا الاخير مبايناً للمأمور به فلا تجري هذه القاعدة هاهنا وذلك من جهة أن الجارية الحبشية ليست ميسور الجارية الرومية عنده»([257]). وقال السيد الخوئي (رحمه الله) في التنقيح: «لما كان فاقد الطهورين غير متمكن من
