في ثبوت الخيار فيه أكل لمال الغير بدون إذنه فلا يكون مؤثراً» ([82]). 9 ـ وقال السيد الخوئي (قدس سره) أيضاً: «يجب الاقباض لكل من المتبايعين فانه بعد تحقق البيع يكون الثمن مالاً للبائع والمثمن مالاً للمشتري فيحرم امساكه لكل منهما لأنه تصرف في مال الغير وامساكه4 إيّاه بغير اذنه فهو حرام» ([83]). 10 ـ وقال السيد الخوئي (قدس سره) أيضاً: «لا يجوز التصرف في المقبوض بالعقد الفاسد حتى مع علم الدافع بالفساد لأن القاعدة الأولية تقتضي حرمة التصرف في أموال الناس إلا بإذن ملاّكها، ومن الواضح أنّ الدافع إنّما جوّز التصرف في المقبوض بالعقد الفاسد من حيث كونه ملكاً للقابض لا على وجه الإطلاق، ولمّا لم تحصل الملكية للقابض ولا أنّ المالك قد أذن له في ذلك إذناً جديداً حرم على القابض التصرف فيه» ([84]). 11 ـ وقال السيد الخوئي (قدس سره) أيضاً: «إن علم الآخذ بحرمة الجائزة المأخوذة من الجائر فيحرم عليه أخذها اختياراً بقصد التملّك للعلم بكونها مال الغير وأنّه يحرم التصرف في مال الغير بدون إذن صاحبه، بل يحرم التصرف حتى مع قصد إرضاء مالكه بعده فإن التصرف في مال الغير إنّما يجوز إذا كان المالك راضياً به حال التصرف وأمّا الرضا المتأخّر فلا يؤثر في مشروعية التصرّف المتقدّم» ([85]).
