4 ـ نـص الـقـاعـدة: بيت المال معدّ للمصالح ([94]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «بيت المال معدّ للمحاويج» ([95]). توضيح القاعدة: الرزق هو إحسان ومعروف وإعانة من الإمام على قيام بمصلحة عامّة ـ كالقضاء والإفتاء والولاية والتعليم أو نحوها ـ وليس فيه معاوضة ([96])، بل مورده كل مصلحة من مصالح الإسلام ليس لها جهة يصرف منها المال عليها غير بيت المال، أو كانت ولكن لم تف به، ومنها ما يدفع للفقراء والمعوزين وذوي الحاجة ([97]). وقال الشيخ الأنصاري في بيان المراد من القاعدة: «المراد أنّه إذا قام المكلّف بما يجب عليه كفاية أو عيناً. مما يرجع إلى مصالح المؤمنين وحقوقهم ـ كالقضاء والإفتاء والأذان والإقامة ونحوها ـ ورأى وليّ المسلمين المصلحة في تعيين شيء من بيت المال له في اليوم أو الشهر أو السنة، من جهة قيامه بذلك
