5 ـ نـص الـقـاعـدة: قاعدة الإتلاف ([115]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «من أتلف مال غيره فهو له ضامن» ([116]). * ـ «قاعدة «من أتلف» ([117]). توضيح القاعدة: من أتلف مال غيره ـ أي أهلكه وأفناه ـ فذلك المال في عهدته وذمته إلى أن يُفرغ ذمته منه بدفع مثله لصاحب المال في المثليات ـ كالحنطة والشعير ـ أو بدفع القيمة في القيميات، كالجواهر ([118]). ولا فرق بين كون المكلف بالغاً أو غير بالغ، عامداً أو ساهياً.
