التطبيقات: 1 ـ قال المحقق في الشرائع: «إذا نذر أُضحيةً معيّنة زال ملكه عنها، ولو أتلفها كان عليه قيمتها»، وعلّله في الجواهر بقوله: «لعموم من أتلف» ([130])، ومفروض المسألة أن يكون الإتلاف بتفريط منه. 2 ـ قال صاحب الجواهر: «... ما يؤكل في العادة كالغنم والإبل والبقر، فمن أتلف شيئاً منها بالذكاة، لزمه التفاوت بين كونه حيّاً وذكيّاً إن كان مع اختيار المالك، لقاعدة الاتلاف، مع أصالة براءة الذمة مما زاد على ذلك...» ([131]). 3 ـ قال الشيخ الطوسي في المبسوط: «إذا فتح قفصاً أو حلّ دابّة وهيّج كل واحد الضمان ونفّره حتى ذهب، فعليه منهما بلا خلاف; لأنه سبب ملجئ يتعلّق الضمان به، كما لو حفر بئراً ثم دفع فيه بهيمةً أو إنساناً، كان عليه الضمان، لأنه ألجأه...» ([132]). 4 ـ لو قال القاضي: «وإذا كان في السفينة جماعة، فثقلت وخافوا الهلاك والغرق، فالقى بعضهم متاع نفسه، لم يكن على احد ممّن فيها ضمان لشيء من ذلك، سلموا أو لم يسلموا ; لأنه اختار إتلاف ماله لغرض، فان أخذ مال غيره فألقاه في البحر بغير إذن صاحبه، كان عليه ضمان ذلك، سلموا أو لم يسلموا; لأن إتلاف مال غيره بغير إذنه...» ([133]). 5 ـ قال المحقق: «العين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر إلا بتعدٍّ أو تفريط» ([134]).