وعلّل صاحب الجواهر الضمان في صورة التفريط بقاعدتي «الإتلاف» و «اليد» ([135]). 6 ـ قال السيد اليزدي: «إذا أفسد الأجير للخياطة، أو القصارة أو التفصيل للثوب ضمن وكذا الحجام إذا جنى في حجامته أو الختّان في ختانه، وكذا الكحّال أو البيطار وكلّ من آجر نفسه لعمل في مال المستأجِر إذا أفسده يكون ضامناً إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه، وإن كان بغير قصده، لعموم «من أتلف» وللصحيح من أبي عبدالله (عليه السلام)...» ([136]). 7 ـ قال المحقق الحلّي: «الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصراً، أو عالج طفلاً أو مجنوناً لا بإذن الولي، أو بالغاً لم يأذن...» ([137]). وكذا الأمر بالنسبة إلى البيطار. 8 ـ وقال أيضاً: «لو أصلح سفينة وهي سائرة، أو أبدل لوحاً فغرقت بفعله... فهو ضامن...» ([138]). 9 ـ قال العلامة: «لو حلَّ رباط سفينة فذهبت أو غرقت بالحلّ ضمن، لأنه سبب في الإتلاف» ([139]).