10 ـ وقال أيضاً: «لو فتح قفصاً عن طائر فطار أو حلّ دابة فذهبت، فان كان قد هيّج الطاير والدابة حتى طار وهرب ضمنه.. لأنه ألجأه إلى الخروج وأتلفه على مالكه» ([140]). 11 ـ وقال أيضاً: «لو حلّ رباط بهيمة أو فتح باب الاصطبل فخرجت فضاعت فعليه الضمان» ([141]). 12 ـ وقال أيضاً: «لو كان شعير في جراب مشدود والرأس وبجنبه حمار ففتح فاتح رأسه فأكله الحمار في الحال لزمه الضمان» ([142]). الاستثناءات: تستثنى من القاعدة الموارد التالية: أولاً ـ موارد الإكراه: قال صاحب الجواهر: «ولا يضمن المكرَه المال وإن باشر الإتلاف، والضمان على من اكرهه، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك» ([143]). ثانياً ـ اتلاف آلات القمار واللهو والطرب: قال الفاضل مقداد السيوري في تفسير قوله تعالى: (إنّما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) ([144]). «كما يحرم استعمال هذه الأمور الأربعة، كذلك يحرم اقتناء آلاتها، بل يجب إتلافها وإخراجها عن صورها» ([145]).