وقال المحقق الثاني مطلقاً على قول العلامة: «ـ إذا كسرت الملاهي فلا ضمان ـ: لا ريب في ذلك، لأن تلك الهيئة محرّمة...» ([146]). وقال صاحب مفتاح الكرامة: «ظاهر الأمر بكسرها.. وعدم ضمان المتلف لها قيمتها، عدم ملكها...» ([147]). وقال صاحب الجواهر: «... وأوجب ]أي الشارع[ على المكلفين إتلافها بلا ضمان، حتى لو استلزم إتلاف المادة، ويرفع ضمانهما معاً» ([148]). ثالثاً: إتلاف ما أذن الشارع في أكله من بيوت الآباء والابناء ونحوه في قوله تعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت امهاتكم...) ([149]). رابعاً: إذن المالك في الإتلاف: كلما اذن المالك في إتلاف شيء فلا يضمن المتلف باتلافه ([150]).
