[ 313 ] أن يكون الراوي ما عمل بخلاف ما رواه لعلمه بقصده - عليه السلام - لانه لو كان الامر على ذلك، لوجب أن يبين الراوي هذه الحال، ويذكرها، إزالة للتهمة عن نفسه، فإذا لم يذكرها، فالاولى أنها ما كانت، ولهذا نقول: أن الراوى إذا ذهب * فيما رواه إلى أنه منسوخ، لا يجب القول بنسخه على سبيل إحسان الظن به، وأي فرق بين تقليده في التخصيص، وتقليده في النسخ، وهذا المذهب أضعف من أن يحتاج إلى الاكثار فيه. فصل في أن الاخبار كالاوامر في جواز دخول التخصيص اعلم أن الاخبار كالاوامر في جواز دخول التخصيص فيها بل هو في الاخبار أظهر، وإذا كان معنى التخصيص هو ان يريد المخاطب بعض ما تناوله اللفظ، فهذا المعنى قائم في الاخبار ________________________________________