[ 322 ] فإن قيل: أليس إذا تعارضا في الوجه المخصوص، اقتضى ذلك تناقض الادلة. قلنا: لا يقتضي ذلك، لانه يمكن حمل العموم في الاباحة على ما عدا الاختين. أو يطلب قرينة يعلم بها أي الامرين أولى ؟ ولو قدرنا عدم الامرين، كان لا يمتنع أن يكون التكليف على طريقة التخيير. ووجوه ترجيح آية تحريم الجمع على آية الاباحة ليس هذا موضع ذكرها. وقد قيل: إن آية التحريم هي المفيدة شرعا وحكما زائدا فيجب ان يكون مستثناة من الاباحة. وأيضا قد ثبت بالسمع أن جهة الحظر فيما يتعلق بالفروج أولى فيجب تقديم آية التحريم. وأيضا فإن آية التحريم موردها البيان للحكم، وآية ملك اليمين وردت على سبيل المدح، فيجب تقديم تلك على هذه ________________________________________
