[ 325 ] وأما طريقة التعليل، فأكثر ما فيها أن يعقل من قوله - عليه السلام -: (إنها من الطوافين عليكم والطوافات) تعليق الحكم بهذه الصفة فمن أين تعديه إلى كل ما كانت له هذه الصفة، وذلك إنما يكون بالعبادة بالقياس، وإلا لم يكن مستفادا. فأما الزجر: فالاولى أن يكون قوله - تعالى -: (والسارق والسارقة) - إذا ثبت أنه زجر عن السرقة - أن القطع إنما كان لاجل السرقة. والاغلب في العادة والتعارف أن من اوجب شيئا، فقد أوجب ما لا يتم إلا به. فأما ما لا يستقل بنفسه، ويحتاج إلى بيان، فهو على ضربين: أحدهما يحتاج إلى بيان ما لم يرد به مما يقتضي ظاهره كونه مرادا به كقوله - تعالى -: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) و (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة ________________________________________
