[ 335 ] اسمه -: (وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم)، لانا لو خلينا والظاهر، لما أمكننا أن نعلم شيئا مما أريد منا، فاحتجنا إلى بيان ما أريد منا لانا غير مستفيدين له من ظاهر اللفظ، وفي الاول الامر بخلافه، وجرى ذلك مجرى الاستثناء إذا دخل على العموم، أو غيره من الادلة المنفصلة، في أنه وإن جعل الكلام مجازا، فالتعلق بالظاهر في الباقي صحيح ممكن. وإنما دخلت الشبهة في هذا الموضع، من جهة أن البيان في آية السرقة وقع فيمن يقطع، لا فيمن لا يقطع، وفي صفات السرقة التي يجب بها القطع، لا في صفة ما لا يجب به القطع، فأشكل ذلك على من لم ينعم النظر، فظن أنه مخالف للتخصيص في قوله - تعالى -: (اقتلوا المشركين) وما جرى مجراه. والوجه الذي من أجله علقوا الشروط بما يجب به القطع ________________________________________