[ 339 ] عليه وآله - يفعل صلوة عقيب إقامة، علمنا أن الصلوة واجبة، لان الاقامة علامة الوجوب. وإذا أمر - عليه السلام - بالقتل في دين بعد الاستتابة، علم أن المقتول مرتد لان هذه أمارته، وإذا رأيناه - عليه السلام - تاركا للصلوة على ميت لاجل دين، علمناه كافرا. فأما مثال المجمل من الافعال، فهو ما لا أمارة عليه، ومثاله أن يفعل - عليه السلام - صلوة ينفرد بها، فيجوز أن تكون واجبة، ويجوز أن تكون نفلا، فقد بان ما قصدناه. فصل في وقوع البيان بالافعال اعلم أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الافعال يقع بها البيان في المجمل، كما يقع بالقول. وقد رجعوا إلى أفعاله - عليه السلام - في البيان، كما رجعوا إلى اقواله. ومن قال أخيرا ________________________________________