[ 424 ] الخبر الضعيف ثاينها ان مفاد الاخبار المذكورة اخص من المدعى كاختصاصها بصورة ورود الثواب على العمل فلو دل على رجحان الفعل من دون بيان ثيابه كما هو الغالب كان خارجا من مورد الاخبار المذكورة واجيب عنه بان ما دل على رجحان الفعل يدل على ترتب الثواب عليه بالالتزام وهو كاف في اندارجه تحت الاخبار وتنظر فيه بعض الاجلة وهو في محله إذ مجرد الدلالة الالتزاميه لا يكفى في اندارجها في الاخبار المذكورة إذ ظاهر ذكر الثواب صريحا على العمل نعم يمكن اتمام الكلام ح بالقطع بالمناط إذ ليس لخصوص التصريح بالثواب مدخل فيه بعد كونه مفهوما من الكلام ولو بالالتزام مضافا إلى عدم القول بالفصل والطريقة الجارية في العمل على ان صحيحة البرقى يعم ذلك بناء على حمل الثواب فيها على العمل الذى فيه الثواب اطلاقا للمسبب على على السبب كما هو ظ الضمير الراجع إليه ويقضى به زيادة لفظ الاجر في قوله كان اجر ذلك له والا كان يبنغى ان يق كان ذلك له فيعم ح ما ذكر فيه الثواب صريحا أو التزاما في مرسلة الاقبال دلالة عليه ايض وكذا مرسلة العدة في وجه ثالثها ان هذه الروايات انما دلت على ترتب الثواب على العمل وذلك لا يقتضى تعلق الطلب من الشرع لا وجوبا ولا استحبابا كما هو المدعى ويدفعه ان حكم الشارع ترتب الثوب على عمل يساوى الحكم برجحانه إذ لا ثواب على غير الواجب المندوب كيف ومن البين انه لو حكم الشارع بثبوت ثواب على عمل مخصوص كما ورد في كثير من الاخبار دل على ذلك استحباب ذلك العمل من غير اشكال فكيف لا يحكم به مع حكمه به على سبيل الكلية كما في المقام قال صاحب الحدائق في بيان الايراد ان غاية ما تضمنيته تلك الاخبار وهو ترتب الثواب على عمل ومجرد هذا لا يستلزم ذلك امر الشارع وطلبه لذلك فلابد ان يكون هناك دليل اخر على طلب الفعل أو الامر به ليرتب عليه الثواب بهذه الاخبار قال وهذا الكلام جيد وجيه لا مجال لانكاره فقول المجيب ان ترتب الثواب على عمل يسارق رجحانه اه كلام قشري لا معنى له عند الت الصادق فلان العبادات توقيفة من الشارع واجبة كانت أو مستحبة فلابد لها من دليل صريح ونص صحيح يدل على مشروعيتها وهذه الاخبار لا دلالة لها فيه على الثبوت والامر بذلك وانما غايتها ما ذكره انتهى ولا يخفى ضعفه إذ بعد تسليم دلالة الاخبار المذكورة على حكم الشارع بترتب الثواب على العمل الذى روى فيه الثواب كيف يعقل الت في حكم الشرع برجحان ذلك الفعل من الجهة المفروضة وكيف يحتمل انفكاك الحكم بالرجحان عن الحكم بترتب الثواب وليس معنى الراجح في الشرع الا ما ترتب الثواب على فعله فقوله ان مجرد ذلك لا يستلزم امر الشارع وطلبه من الغراير وتعليله ذلك بان العبادات توقيفية من الشارع واخية كانت ومستحبة مما لا ربط له بذلك فان المفروض حصول التوقيف من الشارع لورود الاخبار الدالة على الرجحان من الجهة المفروضة وكانه اشار بذلك إلى ما استدلوا به على المنع من الاخبار الدالة على توقفية الاحكام الشرعية وانه لابد فيها من الرجوع إلى الكتاب والسنة فانها تعم جميع الا حاكم الشرعية فاراد بذلك معارضتها بالاخبار المذكورة وستعرف ما فيه نعم قد يق في المقام ان مفاد هذه الاخبار ان من بلغة ثواب مخصوص على عمل من الاعمال الخير فعمل ذلك لنيل ذلك الثواب اعطاه الله سبحانه ذلك وان لم يكن على ما بلغه فليس المقص الحكم برجحان الفعل المفروض ولا ترتب الثواب عليه مط بل لابد من ثبوت كونه خبرا أو راجحا من الادلة الخارجية حتى يترتب عليه ذلك الثواب الخاص بمقتضى هذه الادلة فليس المقص بهذه الاخبار بيان مشروعية العمل بمجرد دورود الرواية الضعيفة بل المراد ترتب الثواب المخصوص على العمل المشروع من جهة ورود الخبر وبلوغه إليه كما إذا ورد ثواب مخصوص لصلوة الليل أو زيارة مولانا الحسين ع مع ثبوت المشروعية لقيام الضرورة فمشروعية العمل يتوقف على طريقها المقرر في الشريعة ولا يتوقف ترتب الثواب الخاص بعد ثبوت المشروعية وكون ما ياتي به خبرا وعملا شرعيا حسبما يستفاد منها حيث علق الحكم على ذلك وهو ايراد رابع في المقام وقد يحمل عليه كلام صاحب الحدائق وان لم يوافق ظاهر عبارته ويدفعه انه وان لم يدل ذلك اذن على ثبوت استحباب اصل الفعل بالخبر المفروض لكنه يفيد استحباب الخصوصية رجحانها فيما إذا ذكره الاجر على الخصوصية وهو ايض حكم شرعى كما إذا ورد صلوة ركعتين في ليلة مخصوصة وذكر له فضلية عظيمة أو قراءة سورة معنية في ليلة ونحو ذلك فان هذه الصورة مندرجة في الاخبار المذكورة قطعا فثبت بها مشروعية الخصوصية واستحابها فثبت بها المدعى في الجملة على انه لم يعتبر في تلك الاخبار كون الثواب على الخبر الا في رواية الصدوق والاخبار الباقية خالية عنه فبعضها مطلق كصحيحة المحاسن وفى بعضها اضيف الثواب إلى العمل والشئ من الظ شمولها لكل الافعال والبناء على المطلق على المقيد مما لا وجه في المقام إذ لا معارضة بين الحكمين غاية الامر ان يثبت ببعض تلك الاخبار ما هو اخص مما يثبت بالباقي وهو ظ خامسها ان الثواب الوارد في الاخبار المذكورة مظ وكما ان الثواب يثبت للمندوب يثبت للواجب ايض فلم خصوا الحكم بالمندوب ولم يجروه بالنسبة إلى الواجبات مع ان مفاد الاخبار المذكورة اعم منه لحصول الثواب على كل من الامرين و اطلاق لفظ العمل ونحوه مما ورد في تلك الاخبار وجوابه ظ إذ ليس مفاد تلك الروايات لزوم الاخذ بما دل عليه من الخبر من الحكم بمقتضاها الحكم بترتيب الثواب على الفعل المذكور وذلك انما يفيد رحجان ذلك الفعل لا وجوبه إذ ليس فيه ما يدل على ترتب الثواب العقاب على تركه فان دل الخبر على الامرين مبنى عليه في الحكم بترتيب يالثواب من جهة ظ هذه الاخبار دون ترتب العقاب على تركه لانتفاء ما يدل على تركه لانتفاء ما يدل عليه وعدم نهوضها حجة في نفسها ولا ملازمة بين الامرين مضافا إلى ما عرفت من صراحة سياق هذه الروايات في ارادة بالاستحباب مع عدم ثبوت الوجوب عن الخارج فكيف يمكن اجراؤها في وجوب ما دل على الخبر المفروض على يوجوبه بل اطلاق الاخبار المذكورة بالنسبة إلى الواجب المندوب بكون مقتضاها استحاب الاتيان بما دل على الاخبار على وجوبه ايض ولا مانع منه مع عدم نهوض ما دل على الوجوب على اثباته فان قلت ان مفاد هذه الروايات ترتب الثواب الذى بلغه على الفعل المفروض سواء كان الفعل مما ثبت وجوبه كما إذا بلغه ثواب على اداء الصلوات اليومية أو صيام شهر رمضان أو كان مما ثبت صلوة الليل أو كان دائرا بين الوجوب والندب أو دائرا بين الاباحة والاستحباب ودل الخبر المفروض على وجوبه أو ندبه إلى غير ذلك وح كيف يق بدلالة تلك الاخبار على استحباب الاتيان بذلك ________________________________________