[ 395 ] 4 عموم جريان الاستصحاب بعد ان تمت دلالة النصوص على جريان الاستصحاب نتمسك باطلاقها لاثبات جريانها في كل الحالات التي تتم فيها اركانه، وهذا معنى عموم جريانه، ولكن هناك اقوال تتجه إلى التفصيل في جريانه بين بعض الموارد وبعض بدعوى قصور اطلاق الدليل عن الشمول لجميع الموارد، ونقتصر على ذكر اهمها وهو: ما ذهب إليه الشيخ الانصاري والمحقق النائيني (رحمهما الله) من جريان الاستصحاب في موارد الشك في الرافع وعدم جريانه في موارد الشك في المقتضى وتوضيح مدعاهما: ان المتيقن الذي يشك في بقائه تارة يكون شيئا قابلا للبقاء والاستمرار بطبعه، وانما يرتفع برافع، والشك في بقائه ينشأ من احتمال طرو الرافع، ففي مثل ذلك يجري استصحابه، ومثاله الطهارة التي تستمر بطبعها متى حدثت ما لم ينقضها حدث. واخرى يكون المتيقن الذي يشك في بقائه محدود القابلية للبقاء في نفسه، كالشمعة التي تنتهي لا محالة بمرور زمن حتى لو لم يهب عليها الريح، فإذا شك في بقاء نورها لاحتمال انتهاء قابليته لم يجر الاستصحاب، ويسمى ذلك بمورد الشك في المقتضى. وبالنظرة الاولى يبدو ان هذا التفصيل على خلاف اطلاق دليل الاستصحاب لشمول اطلاقه لموارد الشك في المقتضى، فلا بد للقائلين بعدم الشمول من ابراز نكتة في الدليل تمنع عن اطلاقه، وهذه النكتة قد ادعي انها ________________________________________