[ 132 ] الرابع: ان تكون المسألة من المسائل التي لا مجال لتلقي حكمها عادة الا من قبل الشارع، واما إذا كان بالامكان تلقيه من قاعدة عقلية مثلا أو كانت مسألة تفريعية قد يستفاد حكمها من عموم دليل أو اطلاق فلا يتم الاكتشاف المذكور. مقدار دلالة الاجماع: لما كان كشف الاجماع قائما على أساس تجمع انظار اهل الفتوى على قضية واحدة اختص بالمقدار المتفق عليه ففيما إذا اختلفت الفتاوى بالعموم والخصوص لا يتم الاجماع الا بالنسبة لمورد الخاص. ويعتبر كشف الاجماع عن اصل الحكم بنحو القضية المهملة اقوى دائما من كشفه عن الاطلاقات التفصيلية للحكم، وذلك لانا عرفنا سابقا ان كشف الاجماع يعتمد على ما يشير إليه من الارتكاز في طبقة الرواة ومن إليهم، وحينما نلاحظ الارتكاز المكتشف بالاجماع نجد ان احتمال وقوع الخطأ في تشخيص حدوده وامتداداته من قبل المجمعين اقوى نسبيا من احتمال خطأهم في اصل ادراك ذلك الارتكاز، فان الارتكاز بحكم كونه قضية معنوية غير منصبة في الفاظ محددة قد يكتنف الغموض بعض امتداداته واطلاقاته. الاجماع البسيط والمركب: يقسم الاجماع إلى بسيط ومركب: فالبسيط هو الاتفاق على رأي معين في المسألة، والمركب هو انقسام الفقهاء إلى رأيين من مجموع ثلاثة وجوه أو اكثر، فيعتبر نفي الوجه الثالث ثابتا بالاجماع المركب وما تقدم من الكلام كان الملحوظ فيه الاجماع البسيط، واما المركب من الاجماع فان افترضنا ان كل فقيه من المجمعين يبنى على نفي الوجه الثالث بصورة مستقلة عن تبنيه لرأيه، فهذا يرجع في الحقيقة إلى الاجماع البسيط على ________________________________________