[ 148 ] الاول - نقضي: وحاصله انه لو تم هذا، لامكن بنفس الطريقة اثبات حجية كل خبر حتى اخبار الضعاف لاننا إذا لاحظنا مجموع الاخبار بما فيها الاخبار الموثقة وغيرها نجد انا نعلم اجمالا ايضا بصدور عدد كبير منها، فهل يلتزم بوجوب العمل بكل تلك الاخبار تطبيقا لقانون منجزية العلم الاجمالي ؟ والجواب على هذا النقض ما ذكره صاحب الكفاية من انحلال احد العلمين الاجماليين بالآخر وفقا لقاعدة انحلال العلم الاجمالي الكبير، بالعلم الاجمالي الصغير - المتقدمة في الحلقة السابقة - إذ يوجد لدينا علمان اجماليان: الاول: العلم الذي ابرز من خلال هذا النقض واطرافه كل الاخبار. والثاني: العلم المستدل به واطرافه اخبار الثقات. ولانحلال علم اجمالي بعلم اجمالي ثان وفقا للقاعدة التي اشرنا إليها شرطان - كما تقدم في محله -: احدهما: ان تكون اطراف الثاني بعض اطراف الاول. والآخر: ان لا يزيد المعلوم بالاول عن المعلوم بالثاني، وكلا الشرطين منطبقان في المقام فان العلم الاجمالي الثاني في المقام - اي العلم المستدل به على الحجة - اطرافه بعض اطراف العلم الاول الذي ابرز في النقض، والمعلوم في الاول لا يزيد على المعلوم فيه فينحل الاول بالثاني وفقا للقاعدة المذكورة. الثاني جواب حلي،: وحاصله ان تطبيق قانون تنجيز العلم الاجمالي لا يحقق الحجية بالمعنى المطلوب في المقام، وذلك: اولا - لان هذا العلم لا يوجب لزوم العمل بالاخبار المتكفلة للاحكام الترخيصية لان العلم الاجمالي انما يكون منجزا، وملزما في حالة كونه علما اجماليا بالتكليف لا بالترخيص بينما الحجية المطلوبة هي حجية ________________________________________