[ 30 ] بدعوى ان اسم الموصول يشمل التكليف بالاطلاق كما يشمل المال والفعل فيدل على انه لا يكلف بتكليف الا إذا اتاه وايتاء التكليف معناه عرفا وصوله إلى المكلف فتدل الآية على نفي الكلفة من ناحية التكاليف غير الواصلة. وقد اعترض الشيخ الانصاري (رحمه الله) على دعوى اطلاق اسم الموصول باستلزامه استعمال الهيئة القائمة بالفعل والمفعول في معنيين لان التكليف بمثابة المفعول المطلق والمال والفعل بمثابة المفعول به ونسبة الفعل إلى مفعوله المطلق مغايرة لنسبته إلى المفعول به فكيف يمكن الجمع بين النسبتين في استعمال واحد ؟ وهناك جوابان على هذا الاعتراض: الاول: - ما ذكره المحقق العراقي (رحمه الله) من أخذ الجامع بين النسبتين. ويرد عليه انه ان اريد الجامع الحقيقي بينهما فهو مستحيل لما تقدم في مبحث المعاني الحرفية من امتناع انتزاع الجامع الحقيقي بين النسب، وان اريد بذلك افتراض نسبة ثالثة مباينة للنسبتين الا انها تلائم المفعول المطلق والمفعول به معا فلا معين لارادتها من الكلام على تقدير تصور نسبة من هذا القبيل. الثاني: - وهو الجواب الصحيح. وحاصله: ان مادة الفعل في الآية هي الكلفة بمعنى الادانة ولا يراد باطلاق اسم الموصول شموله لذلك بل لذات الحكم الشرعي الذي هو موضوع للادانة فهو إذن مفعول به فلا اشكال. ثم ان البراءة التى تستفاد من هذه الآية الكريمة ان كانت بمعنى نفي الكلفة بسبب التكليف غير المأتي فلا ينافيها ثبوت الكلفة بسبب وجوب الاحتياط إذا تم الدليل عليه فلا تنفع في معارضة ادلة وجوب الاحتياط، وان كانت البراءة بمعنى نفي الكلفة في مورد التكليف غير المأتي فهي تنفي وجوب الاحتياط وتعارض مع ما يدعى من ادلته، والظاهر هو الحمل على ________________________________________
