[ 132 ] فان قيل: الا تحصل المخالفة القطعية لو ترك المركب رأسا. قلنا: نعم تحصل، ولكن هذا مما لا إذن فيه من قبل الاصلين حتى لو جريا معا. ولكن يمكن ان يقال على ضوء صيغة الميرزا: ان المخالفة القطعية للعلم الاجمالي المذكور ممكنة ايضا فيما إذا كان الشئ المردد بين الجزء والمانع متقوما بقصد القربة على تقدير الجزئية، فإن المخالفة القطعية حينئذ تحصل بالاتيان به بدون قصد القربة، ويكون جريان الاصلين معا مؤديا إلى الاذن في ذلك فيتعارض الاصلان ويتساقطان. 3 - الاقل والاكثر في المحرمات: كما قد يعلم اجمالا بواجب مردد بين التسعة والعشرة كذلك قد يعلم بحرمة شئ مردد بين الاقل والاكثر، كما إذا علم بحرمة تصوير رأس الحيوان أو تصوير كامل حجمه، ويختلف الدوران المذكور في باب الحرام عنه في باب الواجب من بعض الجهات: فاولا: - وجوب الاكثر هناك كان هو الاشد مؤونة، واما حرمة الاكثر هنا فهي الاخف مؤونة، إذ يكفي في امتثالها ترك اي جزء، فحرمة الاكثر في باب الحرام تناظر إذن وجوب الاقل في باب الواجب. وثانيا: - ان دوران الحرام بين الاقل والاكثر يشابه دوران امر الواجب بين التعيين والتخيير، لان حرمة الاكثر في قوة وجوب ترك احد الاجزاء تخييرا، وحرمة الاقل في قوة وجوب ترك هذا الجزء بالذات تعيينا، فالامر دائر بين وجوب ترك احد الاجزاء ووجوب ترك هذا الجزء بالذات، وهذا يشابه دوران الواجب بين التعيين والتخيير لا الدوران بين الاقل والاكثر في الاجزاء أو الشرائط. والحكم هو جريان البراءة عن حرمة الاقل، ولا تعارضها البراءة عن حرمة الاكثر، بنفس البيان الذي جرت بموجبه البراءة عن الوجوب التعييني للعتق بدون ان تعارض بالبراءة عن الوجوب التخييري. ________________________________________
