[ 181 ] عموم جريان الاستصحاب بعد ثبوت كبرى الاستصحاب وقع البحث بين المحققين في اطلاقها لبعض الحالات. ومن هنا نشأ التفصيل في القول به، ولعل اهم التفصيلات المعروفة قولان: احدهما: ما ذهب إليه الشيخ الانصاري من التفصيل بين موارد الشك في المقتضى والشك في الرافع، والالتزام بجريان الاستصحاب في الثاني دون الاول. ومدرك المنع من جريانه في الاول احد وجهين: الاول: - ان يدعي بان دليل الاستصحاب ليس فيه اطلاق لفظي. وانما ألغيت خصوصية المورد في قوله (ولا ينقض اليقين ابدا بالشك) بقرينة الارتكاز العرفي وكون الكبرى مسوقة مساق التعليل الظاهر في الاشارة إلى قاعدة عرفية مركوزة وليست هي الا كبرى الاستصحاب، ولما كان المرتكز عرفا من الاستصحاب لا يشمل موارد الشك في المقتضي. فالتعميم الحاصل في الدليل بضم هذا الارتكاز لا يقتضى اطلاقا اوسع من موارد الشك في الرافع. وهذا البيان يتوقف - كما ترى - على عدم استظهار الاطلاق اللفظي في نفسه وظهور اللام في كلمتي (اليقين) و (الشك) في الجنس. الثاني: - ان يسلم بالاطلاق اللفظي في نفسه ولكن يدعي وجود ________________________________________
