[ 231 ] 3 - احكام عامة للجمع العرفي للجمع العرفي باقسامه احكام عامة نذكر فيما يلي جملة منها: 1 - لابد لكي يعقل الجمع العرفي ان يكون الدليلان المتعارضان لفظيين أو ما بحكمهما وصادرين من متكلم واحد أو جهة واحدة وذلك لان ملاك الجمع العرفي كما تقدم هو اعداد احد الدليلين لتفسير الاخر اعدادا شخصيا أو نوعيا وهذا انما يصح في الكلام وعلى ان يكون المصدر واحدا ليفسر بعض كلامه بالبعض الاخر. 2 - وايضا انما يصح الجمع العرفي إذا لم يوجد علم اجمالي بعدم صدور احد الكلامين من الشارع إذ في هذه الحالة يكون التعارض في الحقيقة بين السندين لا بين الدلالتين والجمع العرفي علاج للتعارض بين الدلالتين لا بين السندين. 3 - ولا يخلو الكلامان اللذان يراد تطبيق الجمع العرفي عليهما من احدى اربع حالات: الاولى: ان يكون صدور كل منهما قطعيا وفي مثل ذلك لا يترقب سريان التعارض الا إلى دليل حجية الظهور والمفروض انه لا يشمل ذا القرينة مع وجود القرينة وبذلك يتم الجمع العرفي. الثانية: - أن يكون صدور كل منهما غير قطعي وانما يثبت بالتعبد ________________________________________