[ 243 ] يبقي مجال للحل في مرتبة متأخرة عرفا وهذا يعني ان السببية باللحاظ المذكور نكتة عرفية تقتضي بنفسها التقديم في مقام الجمع بين دليلي الاصلين السببي والمسببي. 7 - إذا تعارض الاستصحاب مع اصل آخر كالبراءة واصالة الطهارة تقدم الاستصحاب الجمع العرفي والمشهور في تفسير هذا التقديم وتبرير الجمع العرفي ان دليل الاستصحاب حاكم على ادلة تلك الاصول لان مفاده التعبد ببقاء اليقين والغاء الشك وتلك الادلة اخذ في موضوعها الشك فيكون رافعا لموضوعها بالتعبد. فان قيل كما ان الشك مأخوذ في موضوع ادلة البراءة واصالة الطهارة كذلك هو مأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب. كان الجواب ان الشك وان كان مأخوذا في موضوع ادلتها جميعا ولكن دليل الاستصحاب هو الحاكم لان مفاده التعبد باليقين والغاء الشك بخلاف ادلة الاصول الاخرى. وهذا البيان يواجه نفس الملاحظة التي علقناها على دعوى حكومة دليل حجية الامارة على ادلة الاصول فلاحظ. والاحسن تخريج ذلك على اساس آخر من قبيل ان العموم في دليل الاستصحاب عموم بالاداة لاشتماله على كلمة (ابدا) فيكون اقوى واظهر في الشمول لمادة الاجتماع. ________________________________________