[ 259 ] تسر إلى كل من الخبرين لان ما يتعلق بصرف الوجود لا يسري إلى الفرد ومن الواضح ان صرف وجود الجامع بين الخبرين ليس له مدلول ليكون حجة في اثباته. واما الثاني: - فهو ممتنع ايضا لان حجية كل من المتعارضين ان كانت مشروطة بالالتزام به لزم عدم حجيتهما معا في حالة ترك الالتزام بشئ منهما، وان كانت مشروطة بترك الالتزام بالاخر لزمت حجيتهما معا في الحالة المذكورة. والجواب: ان بالامكان تصوير التخيير بالالتزام بحجية كل منهما بشرط ترك الالتزام بالآخر مع افتراض وجوب طريقي للالتزام باحدهما. واما البحث الاثباتي فهناك روايات عديدة استدل بها على التخيير. منها: - رواية علي بن مهزيار قال (قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى ابي الحسن (ع): اختلف اصحابنا في رواياتهم عن ابي عبد الله (ع) في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم ان صلهما في المحمل وروى بعضهم لا تصلهما الا على الارض فاعلمني كيف تصنع أنت لاقتدي بك في ذلك فوقع (ع): موسع عليك بأية عملت) (1). وفقرة الاستدلال منها قوله (ع) (موسع عليك بأية عملت) الواضح في الدلالة على التخيير وامكان العمل بكل من الحديثين المتعارضين. ولكن نلاحظ على ذلك: اولا: ان الظاهر منها ارادة التوسعة والتخيير الواقعي لا التخيير الظاهري بين الحجيتين لظهور كل من سؤال الراوي وجواب الامام في ذلك اما ظهور السؤال فلانه مقتضى التنصيص من قبله على الحكم الذي ________________________________________ (1) وسائل الشيعة: ج 3 / ابواب القبلة / الباب 15 / حديث / 8 [ * ] ________________________________________