[ 279 ] هو ظاهر ثم ان تشخيص كون احد الواجبين أهم من الاخر وان كان ظاهرا فيما إذا كان طرف المزاحمة حفظ بيضة الاسلام ونحوه الا انه في غير ذلك لا يخلو من خفاء إذ ليس هناك ميزان كلى يميز به الاهم من غيره فلابد حينئذ من ملا حظة خصوصيات الموارد (واما الثاني) وهو ما إذا لم يكن احد الواجبين اهم من الاخر فلا اشكال في ان الحكم فيه هو التخيير بينهما وانما الاشكال في ان التخيير شرعى أو عقلي (فذهب) جماعة منهم المحقق صاحب الحاشية والمحقق الرشتى قدس سرهما إلى ان التخيير بينهما شرعى نظرا إلى استحالة اجتماع الخطابين التعيينيين حال المزاحمة وان ترجيح احدهما على الاخر بلا مرجح فلا محالة يسقطان معا وبما ان الملاك في كل من الفعلين تام فعلى يستكشف العقل خطابا شرعيا تخييريا متعلقا بهما لاجل استلزام عد مه تفويت الملاك الملزم وهو قبيح على الحكيم (ويرد) عليه ان المستحيل انما هو اطلاق الخطابين حال المزاحمة لا اصل وجودهما فسقوطهما بالمزاحمة غير معقول وانما الساقط هو اطلاق كل منهما بحكم العقل وبعد سقوط الا طلاقين تكون النتيجة اشتراط كل من الخطابين التعيينيين بعدم الاتيان بمتعلق الاخر فاشتغال المكلف بامتثال كل منهما يجعل الطرف الاخر غير مقدور عليه فيسقط طلبه بانتفاء شرطه فلا محالة يكون التخيير بينهما عقليا (والثمرة) بين المذهبين تظهر في موارد (منها) انه على القول بالتخيير الشرعي لا يستحق تاركهما الا عقابا واحدا واما على ما اخترناه من سقوط الا طلاقين فهو يستحق عقابين كما في ترك الضدين على الترتب (ودعوى) ان الجمع بينهما محال فكيف يعقل العقاب على ترك كل منهما (مدفو عة) بأن العقاب ليس على ترك الجمع بل هو على الجمع في الترك وهو مقدور وسيجيئ توضيح ذلك في بحث الترتب انشاء الله تعالى (ومنها) انه إذا احتمل كون احد الواجبين بعينه اهم من الاخر فبناء على التخيير الشرعي في المتساويين يكون مورد الشك داخلا في مسألة دوران الامر بين التخيير والتعيين الشرعيين فيبتنى الحكم فيه على الحكم في تلك المسألة من البراءة أو الاشتغال في تلك المسألة وان كان المختار عندنا فيها هو (1) الثاني واما بناء على ما اخترناه من سقوط الا طلاقين فلابد من القول ________________________________________ 1 - سيأتي في محله ان الحق في مسألة دوران الامر بين التخيير والتعيين وان كان هو الرجوع - (*) ________________________________________
