[ 145 ] [ ويمكن أن يقال: إن تقرب المنوب عنه بتسليمه للفعل المتلقى من النائب إلى الامر بعنوان أنه مولى [ 100 ] ولا فرق في حصول القرب بين أن يسلمه إليه ابتداءا ويسلمه إليه بعد اخذه من نائبه. هذا حاصل الوجوه التى افادها سيدنا الاستاذ طاب ثراه ولكن لم تطمئن بها النفس. اقول: ويمكن أن يقال إن الافعال على وجوه: (منها) ما لا يضاف الا إلى فاعله الحقيقي الصادر منه الفعل مباشرة كالاكل والشرب ونظائرهما. و (منها) ما يضاف إليه وإلى السبب ايضا: كالقتل والا تلاف والضرب ونظائرها و (منها) ما يضاف إلى الغير وان لم يكن فاعلا ولا سببا، ومن ذلك العقود إذا صدرت عن رضا المالك، بل ولو لم يكن عنه ايضا ابتداءا إذا رضى بذلك بعده، كما في الاجازة بناءا على صيرورة العقد بها عقدا للمالك عرفا، كما قيل. ولعل الضابط كل فعل يتوقف تحقق عنوانه في الخارج على القصد، وأوقعه واحد بقصد الغير، وكان ذلك الفعل حقا لذلك الغير ابتداءا مع رضاه بصدوره بدلا عنه، فلو صحت هذه الاضافة العرفية وامضاها الآمر، فلابد من ان يعامل هذا الفعل معاملة الفعل الصادر من شخصه [ 101 ] كما هو واضح. (مثلا) لو فرضنا أن تعظيم زيد عمروا بدلا ] [ 100 ] حصول القرب بسبب التسليم ليس الا كحصوله بالرضا. ويأتي فيه ما مضى فيه ايرادا وجوابا. [ 101 ] توضيح ذلك: ان القرب على قسمين: قسم منهما يحصل عن استحقاق العبد. بالعمل بحيث يكون منع الثواب اللازم لهذه الدرجة ظلما وقبيحا، كالعقاب مع الامتثال، وهذا النحو من القرب أثر قهري للعمل لا ينفك عنه، وبهذه الكيفية لا يترتب على غيره، وقسم منهما يحصل بجعل الآمر، وان لم يكن - مع قطع النظر عن = ________________________________________
