[ 184 ] [ - مع ما عرفت في القول بالواجب التعليقي - أن توجه التكليف المطلق بالوضوء مع انحصار المقدمة في المنهى عنها، وكذلك الحج - تكليف بما لا يطاق. نعم على القول بالترتب - كما يأتي تفصيله في محله انشاء الله - يصح ذلك، ولكن مع ذلك القول بصحة الوضوء محل اشكال، من حيث أن تصحيح التكليفين - المتعلقين بالفعلين اللذين لا يمكن الجمع ] = العاصي حتى ينافي الامر المقدمي المتعلق بعنوان العاصي للنهي. ومحصل الجواب: أن الاطلاق وإن لم يشمل العاصي بعنوانه، لكن الاشكال أيضا في أن النهي لا يسقط بمجرد كونه معنونا في علم الله بعنوان انه يعصي، بل السقوط يترتب على المعصية الخارجية. والمفروض عدم تحققه بعد، فيكون ما هو المأمور به - لصدق العنوان المذكور عليه - هو المنهى عنه فعلا، لعدم سقوط النهي، فيجتمع الامر والنهي في موضوع واحد، ولا يمكن تصحيحه بترتب الامر بالمقدمة على عنوان العصيان في النهي، حتى على القول بالترتب، لان المناط - في تصحيح الامر بالضدين بنحو الترتب - ترتب المهم على المعصية الخارجية للاهم، كما يأتي بيانه إنشاء الله تعالى، فلا يجتمع مقتضاهما، بل المهم يقتضي الايجاد في مرتبة لا يقتضي الا هم شيئا، وذلك بخلاف الترتب على عنوان تحقق عنوان العاصي، فانه يجتمع مع اقتضاء النهي للترك، فلا يصلح للتصحيح. ولا يتوهم أن العنوان المذكور متأخر رتبة عن المعصية الخارجية، لانتزاعه منها، والامر إذا كان متأخرا عنه رتبة، لا يقتضى النهي في تلك المرتبة تركه، فهذا اولى من الترتب في الضدين، لانه يتأخر الامر بالمهم عن الامر بالاهم بمرتبة واحدة. وفي المقام يتأخر الامر المقدمي عن (لا تغصب) بمرتبين، لان تأخر مرتبة العنوان المنتزع عن الخارج مما لا يصدقه الوجدان، فان زيدا مثلا في علم الله معنون بعنوان أنه يعصي، مع أنه ليس منه في الخارج عين ولا اثر، فكيف يمكن أن يكون ذلك معلوما للمعدوم ومتأخرا عنه ؟ بل العنوان المذكور معلوم لعلم الباري جل شأنه. وسيأتي الكلام فيه انشاء الله تعالى في المقدمة الموصلة. ________________________________________