[ 206 ] [ حالة الارادة على نحو الارادة المتعلقة بذيها، كما قد يتفق هذا النحو من الطلب النفسي ايضا، فيما إذا غرق ابن المولى ولم يلتفت إلى ذلك، أو لم يلتفت إلى كونه ابنه، فان الطلب الفعلى في مثله غير متحقق، لا بتنائه على الالتفات، لكن المعلوم من حاله أنه لو التفت إلى ذلك لاراد من عبده الانقاذ، وهذه الحالة - وان لم تكن طلبا فعليا الا انها - تشترك معه في الآثار. ولهذا نرى بالوجدان - في المثال المذكور - أنه لو لم ينقذ العبد ابن المولى، عد عاصيا ويستحق العقاب. و (منها) - اتفاق أرباب العقول كافة عليه، على وجه يكشف عن ثبوت ذلك عند العقل، نظير الاجماع الذى ادعى في علم الكلام على وجود الصانع، أو على حدوث العالم، فان اتفاق ارباب العقول كاشف قطعي اجمالا عن حكم العقل، فلا يرد على المستدل أن المسألة - لكونها عقلية - لا يجوز التمسك لها بالاجماع، لعدم كشفه عن رأى المعصوم (ع)، لان الايراد متوجه لو اراد من الاجماع المستدل به عليه الاجماع الاصطلاحي. أما على الوجه الذى قررناه، فلا مجال للايراد. هذا ولكن الشان في اثبات مثل هذا الاتفاق. و (منها) أن المقدمة لو لم تكن واجبة، لجاز تركها، فحينئذ إن بقى الواجب على وجوبه، يلزم التكليف بالمحال، والايلزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا. وبطلان اللازمين مما لا كلام فيه، فكذا الملزوم. والجواب أن ما اضيف إليه الظرف - في قوله فحينئذ - إن كان الجواز، نختار الشق الاول، اعني بقاء الواجب على وجوبه، ولا يلزم المحذور قطعا، لعدم معقولية تأثير الوجوب في القدرة، وإن كان الترك مع كونه جائزا، فان فرض امكان ايجاد المقدمة عند ذلك، بأن كان الوقت ________________________________________