[ 216 ] (الامر الرابع) انه إذا ثبتت جزئية شئ أو شرطيته في الجملة، فهل يقتضى الاصل جزئيته أو شرطيته مطلقا، بحيث لو تعذر سقط التكليف، أو اختصاص اعتبارهما بحال التمكن، فلو تعذرا لم يسقط التكليف بالمقدور ؟ وجهان. وينبغى تعيين محل الكلام ثم التكلم بما تقتضيه القاعدة فيه. فنقول محل الكلام ما إذا لم يكن للدليل - الدال على الجزئية أو الشرطية - اطلاق، إذ لو كان كذلك لا اشكال في سقوط التكليف حال تعذرهما، وكذا إذا لم يكن للدليل - الدال على وجوب المركب والمقيد - اطلاق يشمل حال العجز عنهما، إذ لو كان كذلك يتمسك بالاطلاق في بقاء التكليف. ثم إنه قد يفرض طرو العجز مع كونه قادرا قبل ذلك، وقد يفرض كونه عاجزا من اول الامر، كما إذا كان في اول زمن التكليف عاجزا عن اتيان تمام المأمور به. ثم ان القدرة والعجز (تارة) يفرضان في واقعة واحدة كما إذا كان في اول الظهر قادرا على اتيان الصلاة مع تمام ما له دخل فيها، فصار عاجزا عن اتيان شئ منه في الوقت. و (اخرى) في واقعتين، كما إذا كان قادرا في الايام السابقة، فطرأ عليه العجز في يومه، فلو كان عاجزا من اول الامر لم تجر في حقه الا قاعدة البراءة، إذ قاعدتا الاستصحاب والميسور اللتان يتمسك بهما في المسألة الآتية لا تجريان في حقه، ضرورة توقفهما على الثبوت في الزمان السابق، اللهم إلا أن يكتفى في تحقق قاعدة الميسور بتحقق مقتضى الثبوت. ولو كان العجز طاريا عليه في واقعة واحدة. فالحق وجوب الاتيان بالمقدور عقلا، لانه يعلم بتوجه التكليف ________________________________________