[ 409 ] الحق عند سلطان جائر (1). حكمها: أما حكمها فقد اختلفوا فيه، فالذي عليه ابن القيم وجماعة ان الوسيلة تأخذ حكمها مما تنهي إليه، وقرب ذلك بقوله: (لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا باسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها واسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب افضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والاذن فيها بحسب افضائها إلى غاياتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل). (فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه، فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه، لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الاباء (2)). ومن رأيه - أعني ابن القيم - تحريم جميع تلكم الاقسام، التي ذكرها للوسيلة، عدا القسم الرابع وهو ما كان موضوعا للمباح، وقد يفضي إلى مفسدة، ومصلحته أرجح من مفسدته (3). ولكن المالكية والحنابلة ركزوا في الحرمة على خصوص القسم الثاني منها - أعني الوسائل الموضوعة للامور المباحة - ويقصد فاعلها التوصل بها إلى المفسدة (4). ________________________________________ (1) اعلام الموقعين، ج 3 ص 148. (2) أعلام الموقعين، ج 3 ص 147. (3) أعلام الموقعين، ج 3 ص 148. (4) المدخل للفقه الاسلامي، ص 269. (*) ________________________________________