[ 495 ] تحديده: ويراد به حكم الشارع بلزوم الاتيان بجميع محتملات التكاليف أو اجتنابها عند الشك بها، والعجز عن تحصيل واقعها مع إمكان الاتيان بها جميعا أو اجتنابها. الاختلاف في حجيته: وقد اختلفوا في حجيته، فالذي عليه أكثر علماء الاصول أنه ليس بحجة مطلقا، وخالف الاخباريون في ذلك فاعتبروه حجة في خصوص الشبهات التحريمية. أدلة الاخباريين: وقد استدل الاخباريون، أو استدل لهم بعدة أدلة نعرض أبرزها في الدلالة. أدلتهم من الكتاب: 1 - قوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم). باعتبار ان الترخيص في الشبهات التحريمية قول بغير علم، وقد نهت هذه الآية المباركة عنه. والجواب على ذلك: أن الترخيص فيها قول بعلم لقيام أدلة البراءة السابقة عليه، فهو خارج عن الآية موضوعا لحكومة أدلة البراءة عليها. ________________________________________