[ 551 ] تحديد القرعة: وهي إجالة السهام أو غيرها بين أطراف مشتبهة لاستخراج الحق من بينها. مشروعيتها: والظاهر أن مشروعيتها على سبيل الموجبة الجزئية يكاد يكون موضع اتفاق المسلمين، يقول العلامة السيد حسين مكي - وقد تتبع حكمها في الكتب الفقهية -: (فقد رأيت الشعراني في كتابه (الميزان) يتعرض إلى القرعة في باب القسمة وكتاب الدعاوى والبينات، ونقل عن الائمة إلا أبا حنيفة جواز الرجوع إلى القرعة في الرقيق، إذا تساوت الاعيان والصفات، وعند تعارض البينات نسب إلى الشافعي القول بالرجوع إلى القرعة فراجع، ونقل ذلك عن الشافعي وغيره الشيخ محمد بن عبد الرحمن الدمشقي في كتابه (رحمة الامة في اختلاف الائمة) المطبوع في هامش (الميزان)، وكذلك الشوكاني ذكر في كتابه (نيل الاوطار) رجوع الفقهاء إلى القرعة حيث لا يوجد طريق شرعي يفصل به بين الخصمين (1)). والكتب الفقهية الشيعية لا تأبى الاخذ بها في موارد خاصة شخصتها روايات أهل البيت (عليهم السلام). أدلة المشروعية: وقد استدل على أصل المشروعية بأدلة من الكتاب والسنة. ________________________________________ (1) عقيدة الشيعة في الامام الصادق، ص 369، وقد أرجعت هذه الاقوال إلى مصادرها. (*) ________________________________________
