[ 612 ] العقلية جواز نسبة مؤدى ما قامت عليه إلى مصدرها من شارع أو عقل. وليس المراد من الفتوى إلا الاخبار عما يراه من حكم أو وظيفة. والظاهر أن جميع ما ورد من الادلة على جواز الافتاء، يكون من قبيل الارشاد إلى هذا اللازم العقلي، إذ مع فرض كونه من اللوازم العقلية للحجية لا يكون قابلا للوضع أو الرفع. 3 - جواز رجوعه إلى الغير مع عدم إعمال ملكته وعدمه: اختلف الاعلام في جواز الرجوع إلى الغير، مع جهله بالحكم لعدم إعمال ملكته للوصول إليه. فالجبائي لا يسوغ الرجوع لغير الصحابي، ويرى ان تقليده مع ذلك خلاف الاولى، وبه قال الشافعي في رسالته القديمة وجوز بعضهم الرجوع إلى الصحابة والتابعين دون من عداهم (1)، وفصل محمد بن الحسن بين الاعلم وغيره، فأجاز تقليد الاعلم دون غيره ممن هو دونه أو مثله، كما فصل قوم بين ما يخصه وما يفتي به، فأجازوا في الاول ومنعوا في الثاني، وهناك تفصيل آخر فيما يخصه بين ما يفوت وقته لو اشتغل بالاجتهاد، وما لا يفوت حيث أجيز في الاول ومنع في الثاني (2)، بينما اطلق الجواز كل من: احمد بن حنبل، واسحق بن راهوية، والثوري، ولابي حنيفة روايتان (3). والعمدة في هذا المجال التماس أدلة جواز التقليد والنظر في عمومها أو اطلاقها لشمول مثله. ________________________________________ (1) اقرأ هذه الاقول في احكام الاحكام للآمدي، ج 3 ص 158. (2) اقرأ هذه التفصيلات في المستصفى، ج 2 ص 122. (3) الآمدي في الاحكام، ج 3 ص 158. (*) ________________________________________