[ 180 ] الفقه الفقه في الاصطلاح هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية أو تحصيل الوظائف العملية عن الادلة التفصيلية. فخرج بقيد الفرعية العلم باحكام اصول الدين ; كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والامامة والمعاد ونحوها، فانها تسمى احكاما شرعية اصولية. وخرج ايضا العلم باحكام اصول الفقه كحجية ظواهر الكتاب وخبر العدل ونحوهما فانه لا يسمى بعلم الفقه بل هو علم الاصول والمراد من الاحكام الشرعية اعم من الواقعية والظاهرية ; فتدخل الاحكام الواقعية المستفادة من نصوص الكتاب الكريم والاخبار المتواترة والاجماعات القطعية ونحوها، والاحكام الظاهرية التكليفية أو الوضعية المستفادة من اخبار الاحاد وسائر الامارات على السببية ومن الاصول العملية الشرعية. ودخل بعطف الوظائف ما يحصله الفقيه من الامارات الشرعية بناء على الطريقية ومن الامارات والاصول العقلية كلزوم اتباع الظن الانسدادى عقلا على الحكومة، والحكم بعدم فعلية التكليف أو الامن من العقاب في البرائة العقلية، ولزوم العمل بالاحتياط في مسألة الاشتغال. ________________________________________
