المكتبة الحديث وعلومه الجـامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري) وقطع علي من الكف . وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس إلا ذلك . [ ش ( ليس . . ) أي لا يجب عليها غير ذلك ويجزئ عن قطع يمينها ]