6408 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال أخبرتني عائشة .
Y أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي A إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس .
حدثنا عثمان حدثنا حميد بن عبد الرحمن حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة مثله .
[ ش أخرجه مسلم في الحدود باب حد السرقة ونصابها رقم 1685 .
( مجن ) من الاجتنان وهو الاستتار وهو الترس لأن صاحبه يستتر به ويختفي وراءه . ( الحجفة ) الدرقة مثل الترس ولكنها قد تكون من خشب أو عظم وتغلف بالجلد ونحوه . والترس كالحجفة يطابق فيه بين جلدين ]
