1396 - أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي حدثنا شريح بن يونس حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر .
Y عن جدتها أسماء أن امرأة سألت رسول الله A عن دم الحيض فقال : حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه .
قال أبو حاتم : الأمر بالحت والرش أمرا ندب لا حتم والأمر بالقرص بالماء مقرون بشرطه وهو إزالة العين فإزالة العين فرض والقرص بالماء نفل إذا قدر على إزالته بغير قرص والأمر بالصلاة في ذلك الثوب بعد غسله أمر إباحة لا حتم K إسناده صحيح على شرطهما