5 - ثنا محمد بن أحمد بن الحسن نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا الأسود بن عامر نا أبو إسرائيل عن زيد العمى عن نافع عن بن عمر عن النبي A قال Y من توضأ مرة واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها ومن توضأ ثنتين فله كفلان ومن توضأ ثلاثا فذلك وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي