78 - نا عبد الله بن سليمان بن الأشعث نا محمد بن عوف نا أبو اليمان أنا شعيب عن الزهري ح ونا محمد بن إسماعيل الفارسي نا أبو أسامة الحلبي نا حجاج بن أبي منيع نا جدي عن الزهري ح ونا أبو طالب أحمد بن نصر الحافظ نا سليمان بن عبد الحميد نا يحيى بن صالح نا إسحاق بن يحيى عن الزهري قال Y كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة Bها أرأيت قول الله تعالى فإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم قالت أي بن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها فنهوا عن نكاحهن ألا تقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء قالت عائشة ثم استفتى الناس رسول الله A بعد ذلك فأنزل الله يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت عائشة Bها فبين الله لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها في إكمال الصداق فإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق معناهم متقارب