76 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ومحمد بن مخلد وآخرون قالوا نا علي بن حرب نا عبد الله بن إدريس عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال Y قضى رسول الله A في الشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيعه حتى يستأذن شريكه وقال بن مخلد حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به لم يقل يقسم في هذا الحديث إلا بن إدريس وهو من الثقات الحفاظ
