93 - نا محمد بن عثمان بن ثابت نا عبيد بن شريك نا هشام بن عمار نا إسماعيل بن عياش ح ونا دعلج بن أحمد نا جعفر بن محمد الفريابي نا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري نا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي A قال Y أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقتض من ثمنها شيئا فهي له وإن كان قضى من ثمنها شيئا فما بقى فهو أسوة الغرماء واللفظ لدعلج