[ 449 ] المختار في باب " شيخوخة الاجازة " أنه لا حاجة إلى إثبات وثاقة المجير بالنسبة إلى كتاب مشهور، فلا يهمنا التعرض لتشخيص هؤلاء العدد وتمييز ما ابهم منهم وجرحهم أو تعديلهم، وإن كان أكثر المذكورين منهم من أجلاء الاصحاب وأعاظم الرواة. بقي أنه ربما يروي الكليني معبرا بلفظ " الجماعة "، كما في كتاب العقل والجهل، الحديث 15: " جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى.. " (1) أو يروي معبرا بلفظ " غير واحد من أصحابنا " كما في باب زكاة مال الغائب الحديث 11: " غير واحد من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار " (2) ويظهر من العلامة الكلباسي في كلا التعبيرين، ومن المحقق التستري في التعبير الاول أنه على منوال العدة، فلا فرق بين " جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد " و " عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد " (3). وللعلامة بحر العلوم اشعار في ضبط العدة لا بأس بذكرها: عدة أحمد بن عيسى بالعدد * خمسة أشخاص بهم تم السند علي العلي والعطار * ثم ابن ادريس وهم أخيار ثم ابن كورة، كذا ابن موسى * فهؤلاء عدة ابن عيسى وإن عدة التي عن سهل * من كان الامر فيه غير سله ابن عقيل وابن عون الاسدي * كذا علي بعده محمد وعدة البرقي وهو أحمد (4) * علي بن الحسن وأحمد ________________________________________ (1) الكافي: ج 1، الصفحة 23، الحديث 15. (2) الكافي: ج 3، الصفحة 521، الحديث 11. (3) سماء المقال: ج 1، الصفحة 84 83. قاموس الرجال: ج 11، الصفحة 43. (4) يذكر الكليني في أكثر الاسناد " عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد " وفي بعضها: [ * ] ________________________________________