وقال ابو عبد الرحمن وقتادة أي وفصل القضاء .
وقال شريح والشعبي وكعب الشهود والأيمان .
وكذلك روى الحكم عن مجاهد .
وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ما قال أنفذ .
وقال الشعبي فصل الخطاب أما بعد .
قال أبو جعفر الخطاب في اللغة والمخاطبة واحد .
فالمعنى على حقيقة اللغة أنه يفصل أي يقطع المخاطبة واحد بالحكم الذي آتاه الله إياه ويقطع ايضا فصلها في الشهود والأيمان .
وقيل وفصل الخطاب البيان الفاصل بين الحق والباطل
