ويروى أن الرجل كان يتزوج المرأة فلا تعجبه فيحبسها ويضارها حتى تفتدي منه 41 ثم قال D الا أن يأتين بفاحشة مبينة قال الحسن والشعبي يعني الزنا قال الشعبي فان فعلت ذلك صلح لخلع وكان له أن يطالبها به وقال مقسم هذا اذا عصتك وآذتك وقال عطاء الخراساني كان الرجل اذا تزوج المرأة فأتت بفاحشة كان له أن يأخذ منها كلما ساقه اليها فنسخ ذلك