أي ان دخلتم بها فلها المهر ومن لم يدخل كان عليه نصف المهر والدليل على أن هذا هو القول الصحيح قوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة أي ان وهب لها النصف الآخر فلا جناح وان وهبت له النصف فلا جناح 56 ثم قال D إن الله كان عليما حكيما أي هو عليم بما فرض عليكم في النكاح 57 وقوله D ومن لم يستطع منكم طولا أي قدرة على المهر والطول في اللغة الفضل ومنه تطول الله علينا والطول في القامة فضل والطول الحبل ويقال لا أكلمه طوال الدهر
