وروى سفيان عن منصور عن مجاهد قال ان شاء صامها في الطريق إنما هي رخصة وكذا قال عكرمة والحسن .
والتقدير عند بعض أهل اللغة اذا رجعتم من الحج أي اذا رجعتم الى ما كنتم عليه قبل الإحرام من الحل .
وقال عطاء اذا رجعتم الى اهليكم وهذا كأنه إجماع .
ثم قال D تلك عشرة كامله .
وقد علم انها عشرة واحسن ما قيل في هذا انه لو لم يقل تلك عشرة كأملة جاز ان يتوهم السامع انه إنما عليه ان يصوم ثلاثة في الحج او سبعة اذا رجع لانه لم يقل وسبعة أخرى