2197 - أخبرنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سعيد بن المسيب في استبراء الأمة إذا اشتراها الرجل قال Y إن كانت لا تحيض يستبرئها في خمس وأربعين وإن كانت تحيض فحيضتين