13376 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أنبأ بن جريج عن سليمان بن موسى عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة Bها زوج النبي A عن رسول الله A أنه قال Y لا تنكح امرأة بغير أمر وليها فإن نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له